هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن جده، عن أم سلمة بنحوه موقوفًا. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(٤/ ١١٩، ١٧٥) من طريق وهيب، عن هشام، عن فاطمة، عن أم سلمة بنحوه موقوفًا أيضًا.
وقول الحافظ: إن الحاكم صحح الحديث، لم أقف عليه، لأني لم أجد الحديث في "المستدرك" ولا رأيت أحدًا عزاه إليه.
وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد رواه الدارقطني (٤/ ١٧٤)، وابن عدي في "الكامل"(٧/ ١٠٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين" هذا لفظ الدارقطني، وعند ابن عدي:"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".
قال الدارقطني:(لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ)، وقال ابن عدي:(وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب).
وقال البيهقي:(هذا هو الصحيح موقوفًا) وعلى هذا فيكون الهيثم بن جميل قد وهم في رفع هذا الحديث، وقد صحح وقفه إضافة إلى من ذكر: عبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وغيرهم (١).
وأما حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ "في رضاعة الكبير"(٢٠٥٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦١) من طريق عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة، حدثهم عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: … وذكر الحديث.
وهذا حديث ضعيف، والغريب أن المؤلف سكت عنه على خلاف