كاللقطة من مال المسلم؛ لأنه معصوم فلا تؤخذ لقطته، بل تعرَّف كغيرها؛ لأن له عهدًا وذمة، فلا يجوز التعدي على ماله بحكم كفره، إلا أن يستغني عنها بأن تكون حقيرة مرغوبًا عنها؛ كالسوط والرغيف ونحو ذلك مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وكذا ما تركه صاحبه رغبة عنه، فهذا مباح أخذه، ويملك بمجرد التقاطه.
ولقطة المعاهد ليس فيها أمارة تدل عليها غالبًا، ولكن وجودها في حيٍّ أهلُه أو غالبهم أهلُ ذمة قرينة قوية على أنها لقطة معاهد.
* الوجه الخامس: الحديث دليل على عدالة الإسلام وعنايته بأموال المعاهدين؛ لأن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا ما داموا ملتزمين بأحكام الإسلام، والله تعالى أعلم.