للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتمام الحديث: "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"، وقد أعلت هذه الجملة بأنها من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه -، فقد رواه الدارقطني (٣/ ٢٢٨)، والبيهقي (٧/ ١١٠) من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام، إلا أنه قال: (قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية) فجعل آخره موقوفًا، قال البيهقي: (وعبد السلام قد ميَّز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون قد حفظه، والله أعلم).

ورواه البيهقي (٧/ ١١٠) من طريق الأوزاعي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)، فجعل الحديث كله موقوفًا، وكذا قال ابن عيينة، عن هشام بن حسان، فجعله موقوفًا أيضًا، ورواه موقوفًا عبد الرزاق، عن هشام (٦/ ٢٠٠)، والدارقطني (٣/ ٢٢٧) من طريق حفص بن غياث، والنضر بن شميل، ثلاثتهم عن هشام، عن محمد بن سيرين، ولعل الراجح هو الوقف (١).

° الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح، فلا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من النساء، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، فإن فعلت شيئًا من ذلك لم يصح النكاح، وذلك لأن ولاية النكاح يعتبر فيها الكمال، والرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء، والمرأة ناقصة قاصرة، تثبت الولاية عليها، لقصورها عن النظر لنفسها فغيرها أولى.

ومنع المرأة من الولاية فيه حفظ لها وصيانة لكرامتها، لا سيما وقد طبعت على الحياء الذي يمنعها من مثل ذلك. والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "العلل" للدارقطني (١٠/ ٢١) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٤/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>