للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحد منهما يقول: لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك، قال ابن الملقن: وهذا أقربها (١).

وقال الخطابي: (سمي بذلك لأنهما رفعا المهر بينهما، وإذا رفع المهر ارتفع العقد، فارتفع النكاح والمهر معًا) (٢).

وأما شرعًا: فهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، أو بينهما مهر لأجل الحيلة، أو يقال: اختصارًا: إنكاح البضع بالبضع.

قوله: (ابنته) ذكر البنت لا مفهوم له، بل هو مثال، وقد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، زاد ابن نمير: والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي (٣)، قال النووي: (أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام؛ كالبنات في هذا) (٤).

وقد اختلف العلماء في تفسير الشغار، قال الشافعي: (لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك) (٥). وقال الخطيب: (تفسير الشغار ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول مالك، وُصِلَ بالمتن المرفوع … ) (٦). ورواية الصحيحين المذكورة تدل على أنه من تفسير نافع، ولعل مالكًا تلقاه من نافع، كما قال الحافظ (٧).

قوله: (وليس بينهما صداق) فيه إشعار بعلة النهي عن نكاح الشغار، وهي خلوه من الصداق، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد (٨).


(١) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ٢٠١)، "الإعلام" (٨/ ١٩٠).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٢٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٤١٦).
(٤) "شرح النووي" (٩/ ٢١٢).
(٥) "الأم" (٥/ ٨٢).
(٦) "الفصل للوصل المدرج في النقل" (١/ ٣٨٥).
(٧) "التلخيص" (٣/ ١٧٦).
(٨) "الإعلام" (٨/ ١٩٣)، "إحكام الأحكام" (٤/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>