للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمي الضرب دون الحد تعزيرًا) (١). فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن اللغوية بزيادة قيد.

والحد يخالف التعزير في عشرة أمور، ذكرها القرافي وابن عابدين، ومنها:

١ - أن الحد مقدر، والتعزير غير مقدر.

٢ - أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة، والتعزير تجوز فيه الشفاعة.

٣ - أن الناس أمام الحدود سواء، بخلاف التعزير، فتعزير ذوي الهيئات أخف، كما سيأتي.

٤ - أن الحد لا بد أن يكون في معصية، بخلاف التعزير، فقد لا يكون في معصية كتأديب الأولاد والطلاب ونحو ذلك (٢).

وهل هناك فرق بين التعزير والتأديب، قيل: بالفرق، وهو أن التعزير بسبب المعصية، والتأديب أعم منه، كما تقدم في تأديب الولد والطالب، قال البخاري: بابٌ (كم التعزير والأدب؟).

وقيل: لا فرق، وهو ما جرى عليه الجوهري في "صحاحه" وغيره حيث قال: (التعزير: التأديب).

والصائل: اسم فاعل من صال يصول صولًا: إذا سطا ووثب، فالصائل على شيء: القاصد الوثوب عليه، والمراد هنا: من سطا عاديًا على غيره، يريد نفسه أو عرضه أو ماله، سواء كان الصائل آدميًّا أو بهيمة.


(١) "الصحاح" (٢/ ٧٤٤)، "معجم متن اللغة" (٤/ ٩٢)، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم" ص (٤٥٨).
(٢) "الفروق" للقرافي (٤/ ٢٠٤)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>