للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم (١)، وقد استدل بهذا من قال: يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوِّج، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وجماعة من السلف (٢)، وهو مذهب الحنفية (٣). وقد أخذ الجمهور من أهل العلم بحديث الباب، وبما ورد عن ميمونة رضي الله عنها: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال (٤).

ومما يؤيد ذلك أن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة مقدم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال.

ومما يؤيد ذلك - أيضاً - أن ابن عباس كان صغيراً وقت التحمّل، وقد لا يعرف حقائق الأمور، ولا يقف عليها (٥)، ولهذا قال سعيد بن المسيب: (وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم) (٦)، وبنحو هذا قال الإمام أحمد (٧). والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).
(٢) انظر: "المحلى" (٧/ ١٩٨).
(٣) انظر: "فتاوى قاضي خان" (١/ ٣١٤).
(٤) أخرجه مسلم (١٤١١).
(٥) انظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (٢/ ١٩٤).
(٦) رواه أبو داود (١٨٤٥).
(٧) انظر: "شرح العمدة" (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>