للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البُخاريّ، وقد قيل: إن البُخاريّ إذا قال في "صحيحه": (قال فلان) ولم يصرح بروايته عنه، وكان قد سمع منه، فإنَّه يكون قد أخذه عنده عرضًا أو مناولة أو مذاكرة، وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مسندًا، والله أعلم) (١).

وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٤٧) عن وكيع، قال: حدَّثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم).

ورواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٧١) عن يَحْيَى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال عمر: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا).

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (غلام) هو الذكر الصَّغير، قال ابن سيده: (هو غلام من لدن الفطام إلى سبع سنين) وتقدم ذلك في أول الكتاب (٢).

قوله: (غيلة) بكسر الغين؛ أي: خديعة وخفية، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد، قال ابن فارس: (الغين والواو واللام أصل صحيح يدل على خَتْل وأخذٍ من حيث لا يدري) (٣).

وليس للفقهاء تعريف اصطلاحي لقتل الغيلة، ولعلهم تركوا ذلك لوضوح معناه اللغوي، ومع ذلك ذكروا له صورًا، منها:

١ - أن يدعو شخصًا إلى منزله لخياطة أو طِبٍّ، أو نحو ذلك، فإذا انفرد به قتله وأخذ ما معه.

٢ - أن يخدع صغيرًا أو كبيرًا فيدخله موضعًا، فيقتله ويأخذ ما معه.

وتقدم شيء من ذلك في باب "ما جاء في قتل المسلم بالكافر".

قوله: (لو اشترك فيه) هذا لفظ "البلوغ"، وهي رواية الكُشْمَيهَنِي، قال


(١) "مجموع رسائل ابن رجب" (٢/ ٤٤٩).
(٢) انظر: "شرح الحديث" (٨٨).
(٣) "معجم مقاييس اللُّغة" (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>