للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحافظ: (وهو أوجه)، والذي في البُخاريّ: (فيها) والتأنيث على إرادة النَّفس، كما قال الحافظ (١).

قوله: (صنعاء) بالمد، مدينة قديمة أثرية، وهي عاصمة اليمن اليوم.

قوله: (لقتلتهم به) أي: لاقتصصت منهم وقتلتهم جميعًا لاشتراكهم في قتله، وإسناد القتل إليه - رضي الله عنه - فيه إشارة إلى أن قتل الغيلة لا يُقبل فيه العفو، كما سيأتي. ولفظة: (به) ليست عن البُخاريّ.

° الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنَّه إذا اشترك جماعة -اثنان فأكثر- في قتل شخص عمدًا، فإنَّه يجب عليهم القصاص جميعًا بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم صالحًا لإحداث الوفاة، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة (٢)؛ لأنَّ الخليفة الراشد عمر - رضي الله عنه - أمر بقتل قاتلي الغلام، وقد ورد أنهم كانوا سبعة، وكان ذلك بمحضر من الصّحابة - رضي الله عنهم - ولم ينقل عن أحد منهم أنَّه أنكر ذلك عليه، ولو كان هذا غير جائز لما أمر به عمر - رضي الله عنه - (٣).

كما استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدّالة على مشروعية القصاص، ولم تفرق بين كون القاتل واحدًا أو جماعة.

ومن جهة المعنى: فإنَّه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل عن طريق الاشتراك؛ ليسلم القاتل من القصاص، فتسفك الدماء، وتزول حكمة الردع والزجر.

والقول الثَّاني: أنَّه لا يجب القصاص عليهم وإنَّما تجب الدية، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وبه قال الزُّهريّ وابن المنذر (٤)، وحكاه ابن


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٧٧).
(٢) "المهذب" (٢/ ١٧٤)، "بدائع الصنائع" (٧/ ٢٣٨)، "بداية المجتهد" (٤/ ٣٠١)، "المغني" (١١/ ٤٩٠).
(٣) انظر: "المصنف" لعبد الرَّزاق (٩/ ٤٧٥).
(٤) "المغني" (١١/ ٤٩٠)، "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٧)، "الإنصاف" (٩/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>