للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجملة (تنعل) في محل نصب خبر (تكن)، وقوله: (أولهما) بالنصب ظرف لقوله: (تنعل)، و (آخرهما) بالنصب ظرف لقوله: (تنزع).

° الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب البدء بالرَّجل اليمنى عند لبس النعل وتأخير لبس الرجل اليسرى، وذلك لأن لبس النعل كرامة للرجل والرِّجل اليمنى أحق بذلك؛ لأن السنّة استحباب الابتداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب البدء بخلع نعل الرِّجل اليسرى وتأخير خلع اليمنى؛ لأن بقاء الرِّجل في النعل كرامة، وتقدم أنها أحق بها؛ لأن السنّة استحباب البداءة باليسار في كل ما هو ضد التكريم.

وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب والأدب (١)، وقال ابن عبد البر: (من مشى في نعل واحد أو خف واحدة، أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنّة، وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالمًا، ولا يحرم عليه مع ذلك لُبْسُ نعله ولا خفّه، ولكن لا ينبغي له أن يعود، فالبركة والخير في اتباع أدب رسول الله وامتثال أمره - صلى الله عليه وسلم -" (٢). والله تعالى أعلم.


(١) "إكمال المعلم" (٦/ ٦١٦).
(٢) "التمهيد" (١٨/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>