للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (١))، وقد مضى الكلام فيه عند الحديث (١٣) في «أبواب الطهارة».

لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، به، كما هو عند أبي داود، لكن ليس فيه (إذا أصبح)، وإنما لفظه: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره).

وأبو غسان ثقة من رجال الجماعة، ولهذا قال الحاكم عن حديثه (١/ ٣٠٢): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه فإنه يصليه إذا ذكره، ويدخل في عمومه ما لو استيقظ بعد طلوع الفجر، فإنه يصليه، وعليه يحمل ما تقدم عن السلف.

وظاهر الحديث أنه يصلي وتره في النهار كما كان يصليه في الليل، لكن ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( … كان - أي النبي صلّى الله عليه وسلّم - إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة … ) (٢).

فهذا يدل على أنه إذا قضاه في النهار لا يقضيه على صفته وتراً، بل يشفعه بركعة، لفعله صلّى الله عليه وسلّم، فقد كان وتره إحدى عشرة ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة، وهكذا يفعل من عادته أن يصلي تسعاً فيصلي بالنهار عشراً، ومن كان يصلي بالليل سبعاً فيصلي بالنهار ثماني ركعات، وهذا هو الأظهر، فإن حديث أبي سعيد مجمل، وحديث عائشة مفسر له، ثم إنه أصح وأثبت من حديث أبي سعيد، والله تعالى أعلم.


(١) أي: الملازمين لحفظه ومذاكرته، قال في القاموس: (هو حِلْسُ بيته: إذا لم يبرح مكانه) "ترتيب القاموس" (١/ ٦٩١).
(٢) أخرجه مسلم (٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>