للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجوع في الهبة مطلقًا ولو لم يثب منها، مستدلين بالأحاديث المتقدمة في النهي عن الرجوع في الهبة، إلا إن اشترط في الهبة ثوابًا معلومًا صح، قالوا: وحديث الباب ضعيف مرفوعًا، قال ابن الجوزي بعد سياق الأحاديث: (ليس فيها ما يصح)، وما ورد عن عمر - رضي الله عنه - روي عن ابنه وابن عباس خلافه، قالوا: ولو صحت هذه الأحاديث لكانت مخصصة لعموم حديث الرجوع في الهبة، إلا أنها لم تثبت، وهو ما قرره ابن الجوزي وابن حجر وغيرهما من فقهاء المحدثين (١).

وقد تلخص من الأحاديث في هذا الباب وغيره أن الهبة التي يرجع فيها هي:

١ - هبة الوالد لولده.

٢ - من وهب بشرط الثواب، وذلك إذا وهب على جهة المعاوضة لفظًا أو عرفًا.

٣ - الهبة التي لم تقبض.

٤ - ويضاف إليها: الهبة التي ردها الميراث إلى الواهب (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، "المجموع" (١٥/ ٣٨٣).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٢٨٣)، "فتح الباري" (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>