للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن اليمين في هذا الحديث هي اليمين الدافعة بخلاف اليمين التي على المدعي.

٣ - أن لفظ البينة اسم عام لكل ما أبان الحق وأظهره، والشاهد مع يمين المدعي بينة. على أن ابن القيم قال عن هذا الحديث: (ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة … ) (١).

• الوجه السادس: في الحديث دليل على عناية الإسلام بمصالح الناس من حفظ دمائهم وأموالهم وإصلاح مجتمعهم وعدم اختلافهم ليحصل لهم الأمن على دمائهم وأموالهم. والله تعالى أعلم.


(١) "الطرق الحكمية" ص (١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>