للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن الإِمام لا ينفل أكثر من الثلث؛ لأن تنفيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى الثلث، وليس للإمام أن يتجاوز ذلك، وهو قول الجمهور من العلماء، وهو قول مكحول، والأوزاعي، ونص عليه أحمد.

وذهب الشافعي إلى أنه لا حدَّ للنفل، وإنما هو موكول إلى رأي الإِمام حسب المصلحة، ويؤيد هذا قوله تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١] ففوض أمرها إليه (١).

واختار هذا القول الصنعاني (٢) والشوكاني (٣)، قال الصنعاني: (إن حديث الباب هذا لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "معرفة السنن والآثار" (٩/ ٢٣٠)، "المغني" (١٣/ ٥٥).
(٢) "سبل السلام" (٧/ ٢٩٦).
(٣) "نيل الأوطار" (٧/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>