للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: (لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ)، وقال الترمذي: (هذا أصح من الحديث الأول).

لكنه منقطع، كما تقدم، وعليه فالحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً.

الوجه الثاني: ظاهر الحديث اشتراط الطهارة للأذان، ولكن هذا لا يتم؛ لأن الحديث ضعيف، فلو أذن على غير طهارة صح أذانه، ولكن تستحب الطهارة للأذان؛ لأنه عبادة وذكر لله تعالى، فينبغي الإتيان به على طهارة، وقد ورد في حديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول فسلم عليه، فلم يردَّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عزّ وجل إلا على طُهر» أو قال: «على طهارة» (١).

وهذا - كما قال النووي ـ: (أصح ما يحتج به على شرعية الطهارة للأذان) (٢)؛ لأنه ذكر لله تعالى وثناء عليه، ولأن عدم الطهارة يحوج المؤذن للخروج من المسجد، وقد يشغله شاغل فيأتي الإمام وهو لم يتوضأ، والإقامة من باب أولى، فتسن لها الطهارة، لقربها من الدخول في الصلاة، ولو أقام وهو على غير طهارة صح، لكن إن كان طاهراً فهو أفضل حتى يتمكن من الدخول مع الإمام من أول الصلاة.

أما أذان الجنب فمن أهل العلم من قال: لا يصح أذان الجنب، لهذا الحديث.

والقول الثاني: أنه يصح أذان الجنب، ونسبه ابن قدامة إلى أكثر أهل العلم (٣)، قالوا: لأن الجنابة أحد الحدثين، فلم تمنع صحة الأذان، كالحدث


(١) أخرجه أبو داود (١٧)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٥٠)، وأحمد (٣٤/ ٣٦١) وغيرهم بأسانيد صحيحة.
(٢) "المجموع" (٣/ ١٠٥).
(٣) "المغني" (٢/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>