للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - ألا يكون عنده نقود يشتري بها رطبًا، وإنما عنده تمر جاف؛ لأن العرية أبيحت للحاجة، ولا حاجة مع وجود النقود.

٣ - أن يكون أقل من خمسة أوسق.

٤ - التقابض قبل التفرق، فالتمر بكيله، والنخلة بتخليتها؛ لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبرت فيه شروطه، ومنها التقابض.

٥ - تقدير التمر بالكيل أو الوزن، أما بيع الرطب بالتمر جزافًا فلا يجوز لما يترتب عليه من كثرة الغرر، والأصل وجوب الكيل من الطرفين، ولكن ترك في أحدهما لتعذره، فيبقى في الآخر على الأصل.

* الوجه الحادي عشر: في الحديث دليل على القاعدة الشرعية: "ما حُرِّم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة"، وذلك أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز -كما تقدم- لئلا يكون وسيلة إلى ربا الفضل، وهو بيع التمر بالتمر، لكن أبيح ذلك للمصلحة الراجحة، وقد مضى بيانها، يقول ابن القيم: (قاعدة باب سدِّ الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه) (١).

ومن فروع هذه القاعدة: إباحة الصلوات ذوات الأسباب بعد الفجر والعصر مع أن الوقت وقت نهي، وإباحة النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم، وغير ذلك، والله أعلم.


(١) "زاد المعاد" (٥/ ١٤٨)، وانظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>