للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأقرب القول بالجواز، لما تقدم، وهذا خاص بما يجري فيه الربا، أما ما لا يجري فيه الربا فلا بأس ببيع رطبه بيابسه.

* الوجه الثامن: اختلف العلماء في بيع الرطب على وجه الأرض بتمر كيلًا على قولين:

الأول: أن البيع صحيح، ونسبه النووي إلى الجمهور (١)، إلحاقًا له بما على رؤوس النخل، ولأن العلة هي الحصول على الرطب، فلا فرق بين أن يكون على الأرض أو على رؤوس النخل.

الثاني: المنع، واختاره ابن دقيق العيد (٢)؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، ولأن المقصود الأكل على التدريج، وهذا لا يمكن فيما على وجه الأرض.

والظاهر قول الجمهور؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى شراء الرطب المقطوف حالًا، وإلحاق الرطب المقطوف بما على رؤوس النخل ليس بطريق القياس، وإنما بدخوله تحت عموم اللفظ.

* الوجه التاسع: الحديث دليل على أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسر، فإذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة من التمر بالمعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن، فإنه يكتفى بالخرص.

والعمل بالخرص ثابت، وليس هو ظنًّا وتخمينًا، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات، وتقدم ذلك في "الزكاة".

* الوجه العاشر: لما كانت العرايا على خلاف الأصل، اشترط العلماء فيها شروطًا، بعضها مأخوذ من أحاديثها، وبعضها من عموم أحاديث الربا، وهذه الشروط:

١ - حاجة المشتري إلى أكل الرطب.


(١) المصدر السابق (١٠/ ٤٤٦).
(٢) "شرح العمدة" (٤/ ٧٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>