للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الوجه الثاني: الحديث دليل على أن للنذر كفارة مثل كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

* الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الكفارة تدخل في كل نذر، وأن من نذر طاعة من صلاة أو صيام أو صدقة فكفارته كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء به.

ووجه الاستدلال: أن الشرع شبه النذر باليمين، فإذا كانت اليمين لا يلزم الوفاء بها بل له أن يكفر فكذا النذر.

والقول بالعموم هو قول جماعة من فقهاء الحديث -كما يقول النووي (١) -، وذلك لأن الحديث مطلق لم يقيد بنذر دون نذر.

ومن العلماء من حمله على النذر المبهم، ويسمى -أيضًا- النذر المطلق، وهو الذي لم يحدد فيه جنس النذر ولا مقداره، فمن نذر نذرًا لم يسمه كأن يقول: لله علي نذر، أو إن شفى الله مريضي فللَّه علي نذر، فهذا هو الذي فيه كفارة اليمين، وقد رجح هذا الشوكاني (٢)، والشنقيطي (٣)، ومن قال بهذا أخذ بزيادة الترمذي وما يؤيدها من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

أما النذور المسماة فإما أن تكون فعلًا، وإما أن تكون مالًا، فإن كانت فعلًا فهي ثلاثة أقسام: نذر الطاعة، ونذر المباح، ونذر المعصية.

فأما نذر الطاعة: فإما أن يكون جنسها واجبًا بأصل الشرع كالصلاة والصوم، والحج، فهذا يلزم الوفاء به إذا كان معلقًا على شيء، قال الموفق ابن قدامة: (بإجماع أهل العلم)، وقال ابن الملقن: (قام الإجماع على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة) (٤) فإن كان منجزًا، وهو غير المعلَّق، لزم الوفاء به، وهذا قول الجمهور، ومنهم الحنابلة والمالكية والحنفية.


(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ١١٣).
(٢) "نيل الأوطار" (٥/ ٦٦٤).
(٣) "أضواء البيان" (٥/ ٦٦٤).
(٤) "المغني" (١٣/ ٦٢٦)، "التوضيح" (٣٠/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>