للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحكمة من مشروعيتها قصد توكيد الخبر ثبوتًا أو نفيًا، وذلك إما بحمل المخاطب على التصديق بالخبر، أو القيام بما يتضمنه، أو تقوية عزم الحالف نفسه على فعل أو ترك (١).

وينبغي للمكلف حفظ يمينه وعدم الإكثار منها بحيث كلما ذكر شيئًا حلف عليه، ما لم توجد مصلحة شرعية؛ لأن الله تعالى قال: {وَاحْفَظُوا أَيمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩] وحفظ اليمين له ثلاثة معان:

١ - حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف.

٢ - حفظها وسطًا، وذلك بعدم الحنث فيها إلا إذا كان الحنث مشروعًا، كما سيأتي في أحاديث الأيمان.

٣ - حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث، وكل هذه المعاني ذكرها المفسرون (٢).

ولا ريب أن الحذر من كثرة الأيمان أسلم للإنسان وأبرأ لذمته؛ لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الاستخفاف باليمين وعدم تعظيم الله تعالى، ومن اعتاد كثرة الحلف كَذَبَ في يمينه وتهاون في الكفارة (٣).

وأما النذور فهي جمع نذر، وهو مصدر نذرت أنْذُر -بكسر الذال وضمها- نذرًا، ومعناه: الإيجاب، فيقال: نذر دم فلان أي: أوجب قتله.

وشرعًا: التزام المكلف شيئًا لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرع منجزًا أو معلقًا. فالمنجز نحو: لله علي صيام ثلاثة أيام، والمعلق نحو: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا.


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٣)، "المغني" (١٣/ ٤٣٥)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٧/ ٢٤٥).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٦٥٠)، "تيسير العزيز الحميد" ص (٧١١)، "القول المفيد" (٣/ ٢٢١).
(٣) "تيسير العزيز الحميد" ص (٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>