للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية والشافعية وبعض الحنابلة (١)، واستدلوا بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى، وسموه" (٢)؛ ولأن في حلقه فوائد كما في حلق رأس الذكر.

والقول الثاني: أن الحلق خاص بالذكر دون الأنثى، وهو قول الحنابلة؛ لأن الحديث ورد بلفظ: (الغلام) فلا يشمل الأنثى (٣).

ومن رجح القول الأول قال: لأن لفظ: (غلام) في حديث سمرة لم يقصد به التخصيص بالذكر؛ لأن الذكر والأنثى يشتركان في التسمية والعقيقة، فكذا الحلق إذ لم يرد له تخصيص، ومال إلى هذا الصنعاني، فإنه قال عن حديث سمرة: (وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية) (٤)، ومما يؤيد ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بإماطة الأذى عن المولود، كما تقدم، وقد فسر أهل العلم الأذى بشعر الرأس وما يعلق به من أثر الولادة، ولا يفهم من ذلك إزالة الأذى عن الذكر دون الأنثى. والله تعالى أعلم.


(١) "المجموع" (٨/ ٤٣٢)، "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، "فتح الباري" (٩/ ٥١٠)، "الإنصاف" (٤/ ١١١).
(٢) رواه الطبراني في "الأوسط" (٢/ ٥٢٦)؛ وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٨٩): (سنده حسن).
(٣) "المغني" (١٣/ ٣٩٧)، "الإنصاف" (٤/ ١١١).
(٤) "سبل السلام" (٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>