للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(و) الْعبْرَة (فِي الصّفة النائبة عَن الْمَوْصُوف بِحَالهِ) أَي الْمَوْصُوف لَا بِحَال الصّفة فَيُقَال رَأَيْت ثَلَاثَة ربعات بِالتَّاءِ إِذا أردْت (رجَالًا) وَثَلَاث ربعات بحذفها إِذا أردْت نسَاء اعْتِبَارا بِحَال الْمَوْصُوف وَعَلِيهِ {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} [الْأَنْعَام: ١٦٠] أسقط التَّاء اعْتِبَارا بِحَال الْمَوْصُوف وَهُوَ الْحَسَنَات وَلم يعْتَبر الْمثل (ويعطف الْعشْرُونَ وأخوته) من ثَلَاثِينَ إِلَى تسعين (على النيف) وَهُوَ (مَا دون الْعشْرَة) من وَاحِد إِلَى تِسْعَة (إِن قصد بِهِ التَّعْيِين) فَيُقَال فِي الْمُذكر وَاحِد وَعِشْرُونَ وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ إِلَى تِسْعَة وَتِسْعين وَفِي الْمُؤَنَّث وَاحِدَة وَعِشْرُونَ وَاثْنَتَانِ أَو ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ إِلَى تسع وَتِسْعين وَلَا يُقَال فِي شَيْء مِمَّا دون الْعشْرَة نَيف إِلَّا وَبعده عشرُون أَو إِحْدَى إخْوَته وَإِلَّا أَي وَإِن لم يقْصد التَّعْيِين (فبضعة فِي الْمُذكر وبضع فِي الْمُؤَنَّث) يعْطف عَلَيْهِمَا الْعشْرُونَ وَإِخْوَته فَيُقَال عِنْدِي بضعَة وَعِشْرُونَ رجلا وبضع وَعِشْرُونَ امْرَأَة وهما بِكَسْر الْبَاء من بضعت الشَّيْء قطعته كَأَنَّهُ قِطْعَة من الْعدَد (وَلَا يختصان) أَي الْبضْعَة والبضع (بِالْعشرَةِ فَصَاعِدا) بل يستعملان وَإِن لم يعْطف عَلَيْهِمَا عشرَة وَلَا عشرُون وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فِي بضع سِنِين} [الرّوم: ٤] (خلافًا للفراء) فِي قَوْله إنَّهُمَا لَا يستعملان إِلَّا مَعَ الْعشْرَة وَمَعَ الْعشْرين إِلَى التسعين ثمَّ هما اسْم عدد مُبْهَم من ثَلَاث إِلَى تسع وَبِذَلِك فَارقه النيف فَإِنَّهُ من وَاحِد وفارقه أَيْضا فِي أَنه يكون للمذكر والمؤنث بِغَيْر هَاء وَفِي أَنه يخْتَص بِالْعشرَةِ فَصَاعِدا وَهُوَ من أناف على الشي إِذا زَاد عَلَيْهِ (وتبني الْعشْرَة مَعَه) أَي مَعَ الِاسْم المضموم إِلَيْهِ وَهُوَ النيف عِنْد قصد التَّعْيِين وَبضْعَة وبضع عِنْد عَدمه لتَضَمّنه معنى حرف الْعَطف الَّذِي هُوَ الأَصْل فِي الْعدَد وَترك اختصارا (على) حَرَكَة لِأَنَّهُ مُعرب الأَصْل وَكَانَت (الْفَتْح) طلبا لتخفيف فَيُقَال أحد عشر وَإِحْدَى عشرَة وَثَلَاثَة عشر وَثَلَاث عشرَة وَبضْعَة عشر وبضع عشرَة (وَجوز الكوفية) إِضَافَته أَي النيف أَو الْبضْع (إِلَيْهَا) أَي الْعشْرَة وَاسْتَدَلُّوا بقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>