للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزعم ابْن السَّيِّد أَنه يجوز فِي ذَلِك أَرْبَعَة أوجه النصب على الِاسْتِثْنَاء كَمَا نَص عَلَيْهِ النحويون وَالنّصب على الْحَال قَالَ لِأَنَّهَا لَو تَأَخَّرت لجَاز كَونهَا صِفَات لِأَن إِلَّا يُوصف بهَا فَإِذا تقدّمت انتصبت على الْحَال وَجعل الأول حَالا وَالثَّانِي اسْتثِْنَاء وَعَكسه ورد بِأَن (إِلَّا) غير متمكنة فِي الْوَصْف بهَا فَلَا تكون صفة إِلَّا وَهِي تَابِعَة فِي اللَّفْظ وَلَا يجوز تَقْدِيمهَا أصلا وَإِن تَأَخَّرت فلأحدها مَا لَهُ مُفردا وللباقي النصب نَحْو قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا إِلَّا عمرا إِلَّا بكرا وَمَا جَاءَ أحد إِلَّا زيدا إِلَّا عمرا إِلَّا بكرا وَجوز الأبذي فِي الْإِيجَاب نصب الْجَمِيع على الِاسْتِثْنَاء كَمَا قَالَه النحويون وَرفع الْجَمِيع على الصّفة وَرفع أَحدهَا على الصّفة وَنصب الْبَاقِي على الِاسْتِثْنَاء كَمَا قَالَ ابْن السَّيِّد فِيمَا تقدم إِن إِلَّا صفة فِي المكرر وَجوز فِي النَّفْي نصب الْجَمِيع على الِاسْتِثْنَاء وَرفع الْجَمِيع على الْبَدَل أَو النَّعْت وَرفع أَحدهمَا على الْوَجْهَيْنِ وَنصب الْبَاقِي على الِاسْتِثْنَاء وَحكم مَا بعد الأول من هَذَا النَّوْع حكم الأول من دُخُوله فِي غير الْمُوجب وَخُرُوجه من الْمُوجب

الِاسْتِثْنَاء من الْعدَد

(ص) وَيجوز اسْتثِْنَاء الْمسَاوِي خلافًا لقوم وَالْأَكْثَر وفَاقا لأبي عُبَيْدَة والسيرافي والكوفية وَعَلِيهِ (كلكُمْ جَائِع إِلَّا من أطعمته) إِلَّا الْمُسْتَغْرق خلافًا للفراء وَفِي الْعدَد ثَالِثهَا لَا يجوز عقد صَحِيح وَهُوَ من الْإِثْبَات نفي وَعَكسه خلافًا للكسائي ومباحث الِاسْتِثْنَاء من صناعَة الْأُصُولِيِّينَ (ش) قَالَ أَبُو حَيَّان اتّفق النحويون على أَنه لَا يجوز أَن يكون المستثني مُسْتَغْرقا للمستثنى مِنْهُ وَلَا كَونه أَكثر مِنْهُ إِلَّا أَن ابْن مَالك نقل عَن الْفراء جَوَاز لَهُ على ألف إِلَّا أَلفَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>