للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاخْتلفُوا فِي غير الْمُسْتَغْرق فَأكْثر النَّحْوِيين أَنه لَا يجوز كَون الْمُسْتَثْنى قدر الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو أَكثر بل يكون أقل من النّصْف وَهُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور والأبذي وَأكْثر الْكُوفِيّين أَجَازُوا ذَلِك وَهُوَ مَذْهَب أبي عُبَيْدَة والسيرافي وَاخْتَارَهُ ابْن خروف والشلوبين وَابْن مَالك وَذهب بعض الْبَصرِيين وَبَعض الْكُوفِيّين إِلَى أَنه يجوز أَن يكون الْمخْرج النّصْف فَمَا دونه وَلَا يجوز أَن يكون أَكثر من ذَلِك وَيدل لجَوَاز الْأَكْثَر قَوْله تَعَالَى: {إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين} [الْحجر: ٤٢] والغاوون أَكثر من الرَّاشِدين {وَمن يرغب عَن مِلَّة إِبْرَاهِيم إِلَّا من سفه نَفسه} [الْبَقَرَة: ١٣٠] وَحَدِيث مُسلم:

(يَا عبَادي كلم جَائِع إِلَّا من أطعمته) والمطعمون أَكثر قطعا ولجواز النّصْف قَوْله تَعَالَى: {قُم اللَّيْل إِلَّا قَلِيلا نصفه} [المزمل: ٢ - ٣] قَالَ أَبُو حَيَّان وَجَمِيع مَا اسْتدلَّ بِهِ مُحْتَمل التَّأْوِيل والمستقرأ من كَلَام الْعَرَب إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِثْنَاء الْأَقَل وَاخْتلف النحويون فِي الِاسْتِثْنَاء من الْعدَد على مَذَاهِب أَحدهَا الْجَوَاز مُطلقًا وَاخْتَارَهُ ابْن الصَّائِغ وَالثَّانِي الْمَنْع مُطلقًا وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور لِأَن أَسمَاء الْعدَد نُصُوص فَلَا يجوز أَن ترد إِلَّا على مَا وضعت لَهُ وَالثَّالِث الْمَنْع إِن كَانَ عقدا نَحْو عِنْدِي عشرُون إِلَّا عشرَة وَالْجَوَاز إِن كَانَ غير عقد نَحْو لَهُ عشرَة إِلَّا اثْنَيْنِ ورد هَذَا وَمَا قبله بقوله تَعَالَى: {فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عَاما} [العنكبوت: ١٤] وَقَالَ أَبُو حَيَّان لَا يكَاد يُوجد اسْتثِْنَاء من عدد فِي شَيْء من كَلَام الْعَرَب إِلَّا فِي هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة

<<  <  ج: ص:  >  >>