للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوله ٥٥٧ -

(يُحْشَرُ النَّاسُ لَا بَنِينَ وَلَا آباءَ ... إلَاّ وقدْ عَنَتْهُمْ شُؤونُ)

وَأما جمع الْمُؤَنَّث السَّالِم فَفِيهِ أَقْوَال أَحدهَا وجوب بنائِهِ على الْكسر لِأَنَّهُ عَلامَة نَصبه الثَّانِي وجوب بنائِهِ على الْفَتْح وَعَلِيهِ الْمَازِني والفارسي الثَّالِث جَوَاز الْأَمريْنِ وَهُوَ الصَّحِيح للسماع فقد رُوِيَ بِالْوَجْهَيْنِ قَوْله ٥٥٨ -

(وَلَا لذّاتِ للشّيب ... )

وَقَوله ٥٥٩ -

(لَا سابغاتٍ وَلَا جَأْواءَ باسِلَةً ... )

قَالَ أَبُو حَيَّان وَفرع من أَصْحَابنَا بِنَاء الْكسر وَالْفَتْح على الْخلاف فِي حَرَكَة لَا رجل فَمن قَالَ إِنَّهَا حَرَكَة إِعْرَاب أوجب هُنَا الْكسر وَمن قَالَ إِنَّهَا حَرَكَة بِنَاء أوجب الْفَتْح للتركيب كخمسة عشر إِذْ الْحَرَكَة لَيست للذات خَاصَّة إِنَّمَا هِيَ للذات وَلَا وَمن جوز الْوَجْهَيْنِ رَاعى الْأَمريْنِ ثمَّ إِذا بني على الْفَتْح جَوَازًا أَو وجوبا فَلَا ينون كَمَا هُوَ ظَاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>