٢ في أ: المطاوعة. ٣ يُنظر: ابن النّاظم ٢٣٣، وابن عقيل ١/٤٥٩. ٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. ٥ في أ: أو. ٦ إذا وجد بعد الفعل المبنيّ للمجهول مفعولٌ به، ومصدر، وظرف، وجارّ ومجرور، فأيّها ينوب؟، وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟ مذهب البصريّين أنّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده. ومذهب الكوفيّين أنّه يجوز نيابة غيره وهو موجود؛ تقدّم أو تأخّر. ومذهب الأخفش أنّه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جازَ نيابة كلّ واحدٍ منهما، وإذا تقدّم المفعول به على غيره تعيّن نيابته. تُنظر هذه المسألة في: التّبيين، المسألة الثّامنة والثّلاثون، ٢٦٨، وشرح المفصّل ٧/٧٤، وابن النّاظم ٢٣٥، وابن عقيل ١/٤٦٢، وائتلاف النُّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والسّبعون، ٧٧، والتّصريح ١/٢٩٠، والهمع ٢/٢٦٥.