وابن المُذَلَّق - بالدّال والذّال، وفتح اللاّم -: رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة؛ لم يكن يجد بيتُه قوتَ ليلة؛ وقد عُرف أبوه وأجداده بالإفلاس. يُنظر: جمهرة الأمثال ٢/١٠٧، ومجمع الأمثال ٢/٤٦١، والمستقصى ١/٢٧٥. ٢ هذا جزءٌ من كتاب كتبه عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ إلى عُمّاله. أخرجه مالك في الموطّأ، كتاب وقوت الصّلاة، ١٢. وهو بتمامه: عن نافع ـ مولى عبد الله بن عمر ـ: أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّاله: "إنّ أهمَّ أمركم عندي الصّلاة؛ فمن حفِظها وحافظ عليها حَفِظَ دينه، ومَن ضيّعها فهو لِمَا سواه أضيع". (رحمه الله) ساقطة من ب. ٤ في بناء أفعل التّفضيل من (أَفْعَلَ) ثلاثة مذاهب: فقيل: يجوز مطلَقًا؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك في التّسهيل وشرحه. يُنظر: الكتاب ١/٧٢، ٤/٩٨، والتّسهيل ١٣١، وشرح التّسهيل ٣/٤٦، ٤٧، ٥١. وقيل: يمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازنيّ، والأخفش، والمبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ. يُنظر: المقتضب ٤/١٧٨، ١٨٠، والأصول ١/١٠٣، ١٠٥، والإيضاح ١/٩٢، ٩٣، وشرح المفصّل٦/٩٢، وشرح الرّضيّ ٢/٢١٣، ٢١٤، والارتشاف ٣/٤٢، والتّصريح ٢/٩١، ١٠١، والأشمونيّ ٣/٤٤. وقيل بالتّفصيل؛ فيجوز إنْ كانت الهمزة لغير النّقل، نحو: (أَتْقَنَ) و (أَصْوَبَ) ؛ ويمتنع إنْ كانت للنّقل نحو: (أَعْطَى) إلاَّ أن يشذّ من ذلك فيحفظ ولا يُقاس عليه، نحو: (هو أعطاهم للدّراهم) و (أولاهم للمعروف) . وهذا قولُ ابن عصفور. يُنظر: المقرّب ١/٧٣، وشرح الجمل ١/٥٧٩، ٥٨٠، والتّصريح ٢/٩١، ١٠١، والهمع ٦/٤٢.