وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم ما كان على ثلاثة أحرُف لا يجوز بحال؛ وذلك لأنّ التّرخيم إنّما دخل في الكلام لأجل التّخفيف، وما كان على ثلاثة أحرف فهو على غاية الخِفّة، فلا يحتمل الحذف؛ لأنّ الحذف منه يؤدّي إلى الإجحاف به. يُنظر: الكتاب ٢/٢٥٥، ٢٥٦، وأمالي ابن الشّجريّ ٢/٣٠٤، ٣٠٥، والإنصاف، المسألة التّاسعة والأربعون، ١/٣٥٦، وأسرار العربيّة ٢٣٧، والتّبيين، المسألة الرّابعة والثّمانون، ٤٥٦، وشرح الجُمل ٢/١١٤، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٣٥٧، وابن النّاظم ٦٠٠، وشرح الرّضيّ ١/١٤٩، وتوضيح المقاصد ٤/٤٣، وائتلاف النّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والعشرون، ٤٨. ٢ في أ: يا حكم، وهو تحريف. ٣ أي: المتمكّنة. ٤ في ب: قبل ثانيهما، وهو تحريف. ٥ أي: الثّلاثيّ، نحو: (بَكْر) .