للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ١ فقال لقد تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" ٢.

٣٦٢- ونحن لا نتجاوز خبرا من متمسكاتهم حتى نورد من طريق التفصيل عليهم ما يسقط معتصمهم فنقول على هذا الحديث قد كان ثبت وجوب الصلاة أربعا في غير حالة الخوف [واستقر الشرع عليه وورد القصر مخصوصا بحالة الخوف] فاعتقدوا وجوب الإتمام في غير حالة الخوف على ما تمهد الشرع عليه فلم يكن [ذلك] قولا بالمفهوم والذي يحقق ذلك أنه لو فرض مع ما تقدم تخصيص بلقب لكان ما عدا المخصوص مقرا على ما استمر الشرع عليه قبل ذلك وإن لم يكن للألقاب مفهوم على أن الآية اقتضت التخصيص على صيغة الشرط فإنه تعالى قال: {إِنْ خِفْتُمْ} وقد قال بتخصيص الشرط معظم من أنكر المفهوم.

٣٦٣- ومما تعلقوا به قوله تعالى: {سْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ٣ قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأزيدن على السبعين" ٤ قلنا هذا لم يصححه أهل الحديث أولا٥ وقد قال القاضي رضي الله عنه: من شدا طرفا من العربية لم يخف عليه أن قول الله تعالى لم يجر تحديدا بعدد على تقدير أن الزائد عليه يخالفه وإنما جرى ذلك مويسا من مغفرة المذكورين وإن استغفر لهم [ما يزيد على السبعين] فكيف يخفى مدرك هذا وهو مقطوع به عمن هو أفصح من نطق بالضاد؟.

٣٦٤- وما يطلقونه من هذا الفن ما روى أن ابن عباس٦ كان لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة والأخوات ويحتج بقوله تعالى: {فَإِنْ


١ آية "١٠" سورة النساء.
٢ مسلم في: صلاة المسافرين: ب "١": حديث "٤" وأبو داود "١١٩ و ١٢٠٩", والترمذي "٣٠٣٤" وابن ماجه "١٠٦٥", والنسائي ٣/١١٧, وأحمد ١/٢٥ و ٣٦.
٣ آية "٨٠" سورة التوبة.
٤ البخاري ٦/٨٥ و ٨٦, ومسلم في: فضائل الصحابة "٢٥" وصفات المنافين: المقدمة "٣".
٥ هذا القول مدفوع برواية الشيخين له.
٦ ابن عباس هو: عبد تالله بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم, وحبر الأمة, وترجمان القرآن, وسمي البحر لسعة علمه. مات بالطائف سنة "سبعين". له ترجمة في: الإصابة ١/٣٢٢, وأسد الغابة ٣/٢٩٠, والنجوم الزاهرة ١/١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>