للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٣٠- فأما إذا كان القياس جزئيا ناصا على بعض الصور فينظر في الجامع فإن أخال وصح على الطرد حكم بصحته.

وإن لم يخل أو صادف صورة يقتضى وضع الباب مفارقة أحدهما الثاني في صورة الجمع فالقياس فاسد في وضعه.

وعلى هذا النسق لا يطلق القول ببطلان قياس الرخص على الوظائف الثابتة ولا ننكر أيضا عكس ذلك.

١٠٣١- والغرض من مضمون هذه المسألة أن افتراق البابين على الجملة فيما نحن فيه ليس يوجب افتراقهما أبدا بل إن أطلق ذلك فالمراد به الافتراق في خصوص أحكام في صورة معينة فليجتنب الجامع في جمعه محل افتراق البابين وليلزم مع هذا الاجتناب شرائط الأقيسة فهذا الرشد والمسلك القصد.

والسادس- من الاعتراضات- القلب ١:

١٠٣٢- وهو ينقسم إلى قلب فيه التصريح بالحكم وإلى قلب وضعه إبهام الغرض.

فأما القلب الصريح: فقد مثله أهل هذا الشأن [بأن] الشافعي إذا قال عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدر الفرض فيه بالربع قياسا على سائر الأعضاء فيقول الحنفي عضو من أعضاء الطهارة فلا يكتفي فيه بما ينطلق عليه الاسم قياسا على سائر الأعضاء وهو مما ظهر فيه الاختلاف.

١٠٣٣- فذهب ذاهبون إلى رده وتمسكوا بأن ما جاء به القالب ليس مناقضا


١ قلب الآمدي: هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل عليه لا له أو يدب عليه وله والأول قلما يتفق في الأقيسة ومثله في النصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله صلى عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له" فأثبت إرثه عند عدم الوارث فيقول المعترض: هذا توريث الخال بطريق المبالغة كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له أي: ليس الجوع زاد ولا الصبر حيلة قال الرازي في "المحصول": القلب معارضة إلا في الأمرين:
أحدهما: أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وسائر المعارضات يمكن.
الثاني: لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل لأن أصله وفرعه أصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في سائر المعارضات أي: فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة "إرشاد الفحول" "ص ٢٢٧, ٢٢٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>