للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحن فرضنا المسألة في ظاهرين ليسا نصين وكذلك ما ادعاه من ابتدار الصحابة الكتاب فهو منزل على ما ذكرناه.

فأما كون السنة مفسرة فلا تعلق [فيه] فإنا نقول أن روى تفسيرا للكتاب فلا خلاف في قبوله وتنزيل الكتاب عليه ومعظم التفاسير منقولة آحادا وليس هذا من غرضنا وكذلك لو كان الخبر الذي نقله الأثبات نصا في معارضه ظاهر فالنص مقدم على الظاهر من الكتاب والسنة.

وقد ذكرنا هذا في تخصيص العموم وأشرنا إلى خلاف فيه والذي ذكرناه الآن هو المختار.

١٢٣٢- وقال القاضي رحمه الله: إن تعارض ظاهر خبر نقله الآحاد فهما متعارضان وهذا لست أراه كذلك فإن الظاهرين متساويان في تطرق التأويل إلى كل واحد منهما والكتاب يختص [بثبوته على جهة القطع] ولا أعرف خلافا [أنه] إذا تعارض ظاهران من الأخبار أحدهما منقول تواترا والآخر منقول آحادا فالمتواتر يقدم فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب على السنة.

مسألة:

١٢٣٣- قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} ١ الآية وهذه الآية من آخر ما نزل ولا خلاف أنها ليست منسوخة.

وقد تعلق مالك رحمه الله بموجبها ونزل مذهبه عليها فحرم ما اقتضت الآية تحريمه وأحل ما عداه ورأى الشافعي رحمه الله التعلق بأخبار نقلها الآحاد وترك موجب الآية لها.

منها: أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير٢ وحرم الفواسق٣ وحرم الحمر الأهلية٤ والأخبار في تحريمها


١ آية "١٤٥" سورة الأنعام.
٢ الترمذي "١٤٧٧", وأحمد "١/١٤٧, ١٩٤, ٢٢٤, ٢٨٩", والبيهقي "١/٢٥", "٥/٣٣٨", وابن شيبة "٥/٣٩٩", والحاكم "٢/٤٠".
٣ البخاري في "الصيد" "٧", ومسلم في "الحج" ٧١, ٧٣", والترمذي في "الحج" "٢١" والنسائي في "المناسك" "١١٦, ١١٧", وأحمد "١/٢٥٧".
٤ البخاري في "الذبائح" "٢٨", ومسلم في "الصيد" "٣٣, ٢٥, ٢٧, ٣٠, ٣١, ٣٧" والترمذي في "النكاح" "٢٩", والصيد "٩", والأطعمة "٦" والنسائي في "الصيد" "٣١" وابن ماجه في "الذبائح" "١٣" وأحمد "٢/٢١".

<<  <  ج: ص:  >  >>