للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" ١ على قوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" ٢ والحديث الأول يعم القليل والكثير والحديث الثاني يخص الزكاة بالنصاب فهذا متفق عليه وسببه أن المقيد من الخبرين نص في نفي الزكاة عما قصر عن خمس أواق والخبر الأول ظاهر غير مقصود والغالب على الظن أن المراد بيان قدر الزكاة.

١٢٣٧- فأما ما أختلف العلماء فيه وهو [في] معنى ما وصفناه فقوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" مع قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" ٣.

فلم يعتبر أبو حنيفة النصاب وتعلق بظاهر قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر" ٤ وقال الشافعي أقصى الممكن منه تسليم ظاهره.

على أن الأمر على خلاف ذلك فإنه لا يخفى على الفاهم أن الغرض من مساق الحديث الفصل بين العشر وبين نصف العشر فإنه عليه السلام قال: "فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر"٥ وخمسة أوسق نص فلا عذر لأبي حنيفة في تركه.

وضرب الشافعي ما [في الورق] من الخبرين مثالا ورأى ما ذكره مسلكا قطعيا وألحق الشافعي بهذا الفن قوله عليه السلام: "في أربعين شاة, شاة" ٦ مع قوله: "في سائمة الغنم الزكاة".

وهذا دون القسم الأول فإن اشتراط السوم متلقى من المفهوم ونفي الزكاة عما


١ مالك في "الزكاة" باب "١١", حديث "٢٣".
٢ مسلم في "الزكاة" " "٦" والنسائي "٥/٣٦" والبيهقي "٤/٨٤" وابن خزيمة "٢٢٩٨, ٢٢٩٩".
٣ البخاري في "الزكاة" "٤/٣٢", والبيوع "٨٣" والمساقاة "١٧" ومسلم في "الزكاة" "١,٣, ٤, ٦" والبيوع "٧١", وأبو داود في "الزكاة" "٢" والبيوع "٢٠, ٩٨, ٢٩٦" والترمذي في "الزكاة" "٧", والنسائي في "٥" وابن ماجه في "٦", والدارمي في "الزكاة "١, ٢", وأحمد "٢/٩٢, ٢٣٧, ٤٠٢".
٤ سبق تخريجه.
٥ سبق تخريجه.
٦ مالك في "الزكاة" حديث "٢٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>