للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون خمسة أوسق منصوص عليه على وجه لا يقبل التأويل.

مسألة:

- ١٢٣٨ إذا تعارض عمومان من الكتاب [أو السنة] فظاهرهما التناقض والتنافي مثل قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ١ فهذا ظاهر في وضع السيف فيهم حيث يثقفون.

وقال في آية أخرى حَتَّى: {يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} ٢ فظاهر الآية أخذ الجزية من كل كافر كتابيا كان أو وثنيا.

وقال عليه السلام: "خذ من كل حالم دينارا" ٣.

وظاهر هذا جواز أخذ الجزية من أصناف الكفار من غير تفصيل.

وقال عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ٤ وظاهر هذا أن الجزية لا تؤخذ وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام.

١٢٣٩- وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله: الوجه الجمع بين الظاهرين في المقدار الممكن فنأخذ الجزية من أهل الكتاب لآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس متمسكا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة في القتل.

وزعم هؤلاء أن هذا يتضمن استعمال مقتضى كل واحدة من الآيتين وكذلك القول في الخبرين وهؤلاء يرون تصرفا في الظواهر مستقلا بنفسه غير محتاج إلى إقامة دلالة.

١٢٤٠- وهذا مردود عند الأصوليين فالظاهر إذا تعارضهما إلا أن يتجه تأويل وينتصب عليه دليل كما أوضحنا سبيل ذلك في كتاب التأويلات.

وما ذكره الفقهاء من الجمع احتكام لا أصل له ولو لم يقم عليه دليل لكان


١ آية "٥" سورة التوبة.
٢ آية "٢٩" سورة التوبة.
٣ الإرواء "٥/٩٥/١٢٥٤" وعزاه إلى الشافعي وقال: صحيح.
٤ البخاري في "الإيمان" "١٧" ومسلم في "الإيمان" "٣٢" وأبو داود في "الزكاة" "١" والترمذي في "الإيمان "١, ٢", والنسائي في "الزكاة" "٣", وابن ماجه في "الفتن" "١" وأحمد "١/١١, ٧٨" "٢/٣١٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>