للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤخذ مضروبا في الفريضة الثانية أو في وفقها، ونصيبه من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.

مثال رقم "١" المستقيم:

١- توفي عن: ابن، وبنت، ثم توفي الابن عن: بنت، وأخته المذكورة.

رسم يسحب اسكنر

أصل مسألة المتوفى الأول من ثلاثة أسهم؛ للابن سهمان وللبنت سهم واحد.

ثم توفي الابن عن بنت وعن أخته, ومسألته تصح من سهمين, وبما أن المتوفى حصته سهمان فهي منقسمة على ورثته؛ ولذلك بقيت المسألة من ثلاثة أسهم، سهمين لبنت المتوفى الأول، وسهم لبنت المتوفى الثاني؛ لأن بنت المتوفى الأول لها سهم من والدها وسهم من أخيها فأصبح لها سهمان.

مثال رقم "٢" للمستقيم:

٢- توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت، وبنت الابن، وأخت لأبوين، ثم توفيت البنت عن: زوج، وأمها، وبنت، وعم لأب.

<<  <   >  >>