فإن المسألة تقسم على رءوس الأولاد للذكر ضعف الأنثى قسمة واحدة وتعتبر من عدد رءوسهم، ويجعل كأن الزوجة لم تكن، وتصح المسألة من خمسة أسهم؛ إلى كل واحد من الولدين الذكرين سهمان وإلى البنت سهم واحد.
وكذلك لو مات قبل القسمة أحد الأولاد ولا وارث له سوى باقي إخوته, تقسم التركة على عدد رءوس الباقين قسمة واحدة رعاية للاختصار, وفرارا من الإطالة.
وأما إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الأول، أو كانت عين الورثة واختلفت القسمة عليهن، فطريق التصحيح أن تصحح أولا مسألة الميت الأول وتقسمها بين ورثته، ثم تصحح مسألة الميت الثاني وتقسمها بين ورثته بمقتضى الفريضة الشرعية، فإن كان نصيب الميت الثاني وهو ما خصّه وفي يده من المسألة الأولى يستقيم على ورثته من غير كسر, فلا حاجة إلى الضرب والتصحيح، وتصح المسألتان من المسألة الأولى بدون حاجة إلى زيادة عمل.
وأما إذا كان نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول لا يستقيم على ورثته، فإنه إن كان بين نصيبه ومسألته موافقة يضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول، وإن لم يكن بينهما موافقة يضرب كل التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول, فما بلغ تصح منه المسألتان ويسمى "الجامعة" والمضروب في التصحيح الأول يسمى "جزء السهم" ومن كان له نصيب من الفريضة الأولى يأخذه مضروبا في الفريضة الثانية عند المباينة، وفي وفقها عند الموافقة، ومن كان له نصيب من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في نصيب الميت الثاني أو في وفقه.
ومن كان له نصيب من الفريضتين، فنصيبه من الفريضة الأولى