أصل مسألة المتوفى الأول تصح من "٢٤" سهما مقسومة على الورثة.
وأصل مسألة المتوفى الثاني وهي البنت تصح من "١٢" سهما.
وسهام المتوفى "١٢" تقسم على ورثته دون الحاجة إلى الضرب والتصحيح؛ ولذلك أبقيت المسألة على حالتها الأولى وتصح من "٢٤" سهما كما صحت منه المسألة الأولى، من ذلك للزوجة "٣" أسهم من المسألة الأولى واثنان من ابنتها المتوفاة أي: المسألة الثانية, فصار لها خمسة أسهم، وإلى بنت الابن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأبوين خمسة أسهم، وإلى زوج البنت المتوفاة ثلاثة أسهم، وإلى بنت البنت أي: بنت المتوفى الثانية ستة أسهم، وإلى عم الأب سهم واحد تتمة السهام التي هي "٢٤" سهما, وإن جزء السهم هو واحد كما هو مبين في المسألة.
وأما إذا كانت المسألة غير مستقيمة إلا أنه يوجد موافقة بين نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول, وبين التصحيح الثاني فالعمل