٢ أم ق: لصفته. ٣ وزاد في اأم بضعو أسطر. ٤ ن: بعض: أم ق: نقص. ٥ قوله: بيع تراضيا بنقض: سقط في أم مد. ٦ ن: بعض العقد الأول. ٧ ن: أسلفت. ٨ ن: فأخذت. ٩ أم مد: إذا سلف رجل في رطب أوعنب أو أجل يطيب له فهو جائز فإن نفد الرطب أوالعنب كان لا يبقي منه شئ بالبلد الذ سلفه فيه فقد قيل: المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كان سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخر ذلك الخ: وكذلك أم ق إلا: قال الشافعي: إذا سلف: أو عنب إلي أجل يطيبان له: كأنه سلف مائة درهم: فرجع بخمسيبن. ١٠ أم: بمثل. ١١ أم: وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات وهذا وجه قال: وقد قيل. ١٢ ن: قيل: له الخمس درهما لأنها الخ. ١٣ أم: الآصغ بخمسين درهما لأنها الخ. ١٤ أم: فانفسخ. ١٥ أم: فرد إليه خمسين درهما قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم: إلا أن قوله: خمسين درهما: سقط في أم مد. ١٦ مزني: تفريق الصفقة وجمعها: وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع ما بقي وإن شاء أخر إلي قابل.