للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قول أبي ثور.

وقياس قول مالك إن ذلك جائز إذا جعل كل واحد منهما في القرض ما له على صاحبه قصاصا بما لصاحبه عليه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الأول سلما والآخر قرضا جاز أن يكون قصاصا وإن كان الآخر سلما والأول قرضا لم يجز.

١وإذا أسلف الرجل في طعام فحل السلف فقال٢ المسلف للمسلف إليه كل لي طعامي أوزنه واعزله عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع٣ في قياس قول مالك وذلك أن يونس أخبرني عن ابن وهب عنه٤ أنه سمعه يسأل عن الرجل يسلف الرجل في الطعام إلى أجل فإذا حل الأجل كتب إليه أن كل لي طعامي واعزله ثم بعه لي فقال هذه داهية وكراهة وقال إن كان اشتراه له من غيره فاستوفاه فلا بأس به أن يبيعه له من غيره.

وفي قول الأوزاعي ما لم يقبضه المشتري فمن مال البائع.

وقال الشافعي:٥ لو٦ كال البائع للمشتري بأمره٧ لم يكن قبضا حتى يقبضه المشتري أو يقبضه وكيل له فيبرأ البائع من ضمانه٨ "حدثنا بذلك عنه الربيع"


١ أم: باب صرف السلف إلي غيره: ومن أسلف في طعام بكيل أو وزن.
٢ أم: الذي له السلف كل طعامي الخ ...
٣ أم: ولا يكون هذا قبضا من رب الطعام ولو كان الخ: انظره.
٤ أي ابن وهب.
٥ أم: ولو كاله.
٦ ن: كان ون: لو كان.
٧ أم: حتي يقبض أو يقبض وكيل.
٨ م: حينئذ.

<<  <   >  >>