للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك١ فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل٢ محل الأجل٣ وبعد٤ محله بعرض من العروض٥ يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض٦ قال وللمشتري أن٧ يبيعها من غير٨ صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض٩ فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا١٠ أخره قبح ودخله ما يكره١١ من النهي عن الكاليء بالكاليء١٢. ١٣قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم١٤ يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه١٥ فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك١٦ الثياب التي يعطيه قبل أن١٧ يتفرقا١٨ فإن


١ م: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة الخ.
٢ م: أن يحل.
٣ في طبع مصر وشرح الزرقاني: أو بعد.
٤ م: أن يحل.
٥ ن: يتعجله.
٦ م: الإطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتي يقبضه للمشتري الخ: إلا في طبع مصر: قبل أن يقبضه.
٧ يبيع تلك السلعة.
٨ كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومصر وشرح الزرقاني: صاحبه.
٩ م: يقبض.
١٠ كذا في بعض نسخ الهند وأما في طبع تونس ومثر وشرح الزرقاني: أخرذلك.
١١ م: ما يكره من الكالئ بالكالئ.
١٢ وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
١٣ م: قال مالك فيمن سلف الخ.
١٤ م: الأثواب.
١٥ طبع مصر وشرح الزرقاني: أنه لا بأس.
١٦ م: الأثواب.
١٧ م: يفترقا.
١٨ في بعض نسخ الهند: قال مالك: فغن دخل الخ ...

<<  <   >  >>