للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته١ فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون٢ مأمونا أن ينقطع أصله لا٣ يختلف في الوقت الذي٤ يحل فيه جاز وإذا٥ اشترط الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز٦ أن٧ يسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ورجع برأس ماله٨ "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم فاسد لا يجوز.

وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك الطعام وعلته الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم "أنه نهى عن السلم في٩ ثمر نخل بعينه حتى يبدو صلاحه".

وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في موضع فوفاه في غير ذلك الموضع وقال خذ مني الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن الأوزاعي قال إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح ذلك "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال الثوري إذا عرض عليك أن يقضيك في غير المكان الذي


١ ن: ماشية فإذا.
٢ أم ق: يكون أن ينقطع أن ينقطع أصله.
٣ أم: يخلف.
٤ أم: حل.
٥ أم: شرط.
٦ زاد في الأم بضعة أسطر.
٧ أم: قال الشافعي: وإن أسلف سلفا الخ.
٨ أم: فعلي هذا الباب كله وقياسه.
٩ ن: في نخل.

<<  <   >  >>