٢ أم: قال الشافعي: كل صنف الخ. ٣ أم: قال الشافعي: كل صنف الخ. ٤ أم مد: يخالط. ٥ أم: وكان مما يصلح فيه السلف وكانا الخ. ٦ أم: فيهما. ٧ أم: وذلك مثل أن أسلم في عشرة أرطال سويق لوز وليس يتيز السكر من دهن اللوز إذا خلط به أحدهما فيعرف القابض المبتاع كم قبض من السكر ودهن اللوز فلما كان كذا كان بيعا مجهولا وهكذا إن أسلم إليه في سويق ملتوت لأاني مكيل لأني الخ. ٨ أم: والسويق يزيد كيله باللتات. ٩ قوله: وفي هذا المعني: إلي سمينا: مختصر أقوال الإمام في الأم. ١٠ أم مد: قال: فلا خير في أن يسلم عين: أم ق: ولا خير في الأم. ١١ ن: عيره. ١٢ أم مد: بحال لا يستدل علي أنها تلك العين اختلف كيلها أولم يختلف وذلك مثل أن يسلفه صاع حنطة الخ: أم ق: بحال لأنه يستدل الخ ... ١٣ اشترط.