للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأخذ مثله١ ولا يعرف قدر الصبغ والفرق بين ذا وبين السلم في الثوب العصب أنه لم يشتر الثوب إلا٢ والصبغ قائم فيه قيام العمل من النسج ولون الغزل٣ والمشترى بلا صبغ ثم أدخل الصبغ فيه قبل أن يستوفي الثوب ويعرف الصبغ٤ فلا يعرف غزل الثوب ولا قدر الصبغ٥ ومثل السلم في العصب أن يسلفه في ثوب موصوف يوفيه إياه مقصورا قصارة معروفة أو مغسولا غسلا نقيا من دقبقه الذي ينسج به.٦ ومثل اللحم المشوي السلم في ثوب قد لبس وغسل غسله لأنه لا يوقف على حد ما أنهك منه اللبس ومثل السلم في السويق الملتوت السلم في الحنطة المبلولة٧ والمجمر المطري والغالية والأدهان التي فيها الأتفال لأنه لا يوقف على صفته.

وكذلك السلم في الأثواب المطيبة مثل الأدهان المطيبة والغالية لأنه لا يوقف على حد الطيب٨ ومثل ذلك أن يسلم في عمل آنية أو طس من نحاس٩ وحديد أو نحاس ورصاص١٠ لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد


١ أم مد: في الذرع وأن الصفقة علي شيئين متفرقين أحدهما ثوب والآخر صبغ فكان الثوب وأن عرف مصبوغا بجنسه قد عرفه فالصبغ غير معروف مرة وهو
مشتري ولا خير في مشتري إلي أجل غير معروف وليس هذا كما يسلم في ثوب عصب لأن زينة له وإن لم يشتر الخ: الخ: وكذلك أم ق إلا: كان الثوب: وأنه لم يشترالخ ...
٢ أم مد: وهذا الثوب قائم الخ: أم ق: وهذا الصبغ قائم الخ.
٣ أم: فيه قائم لا يغيره عن صفته فإذا كان هكذا جاز وإذا كان الثوب المشتري بلا صبغ الخ ...
٤ أم: لم يجز لم وصفت من أنه لا يعرف غزل الخ.
٥ ن: قال الشافعي: ولا بأس أن يسلفه في ثوب الخ.
٦ أم: ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب قد لبس أو غسل بعدما ينهكه وقيل: فلا يوقف علي حد هذا ولا خير في أن يسلم في حنطة مبلولة.
٧ قوله: المجمر المطري – إلي – حد الطيب: مختصر أقوال الإمام في الأيام.
٨ أم: قال: ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس الخ.
٩ أم مد: أو حديد.
١٠ أم: لم يجز لأنهما.

<<  <   >  >>