مشتري ولا خير في مشتري إلي أجل غير معروف وليس هذا كما يسلم في ثوب عصب لأن زينة له وإن لم يشتر الخ: الخ: وكذلك أم ق إلا: كان الثوب: وأنه لم يشترالخ ... ٢ أم مد: وهذا الثوب قائم الخ: أم ق: وهذا الصبغ قائم الخ. ٣ أم: فيه قائم لا يغيره عن صفته فإذا كان هكذا جاز وإذا كان الثوب المشتري بلا صبغ الخ ... ٤ أم: لم يجز لم وصفت من أنه لا يعرف غزل الخ. ٥ ن: قال الشافعي: ولا بأس أن يسلفه في ثوب الخ. ٦ أم: ولا خير في أن يسلم إليه في ثوب قد لبس أو غسل بعدما ينهكه وقيل: فلا يوقف علي حد هذا ولا خير في أن يسلم في حنطة مبلولة. ٧ قوله: المجمر المطري – إلي – حد الطيب: مختصر أقوال الإمام في الأيام. ٨ أم: قال: ولو شرط أن يعمل له طستا من نحاس الخ. ٩ أم مد: أو حديد. ١٠ أم: لم يجز لأنهما.