للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مالك لها بالسلف كان له١ وطؤها وردها وقد٢ حاط الله عز وجل ثم رسوله صلي الله عليه وسلم ثم المسلمون الفروج٣ فنهى النبي صلي الله عليه وسلم أن يخلو بها رجل في حضر أو سفر ولم يحرم ذلك في شيء مما٤ خلق غيرها٥ وجعل الأموال٦ مبيعة ومرهونة بغير بينة ولم يجعل المراة هكذا حتى حاطها فيما٧ حللها بالولي والشهود٨ ففرقنا بين حكم الفروج وغيرها بما فرق الله عز وجل ورسوله صلي الله عليه وسلم٩ والمسلمون بينها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استسلاف الحيوان كله وقالوا إن باع المستقرض الحيوان أجزت ذلك وضمنته قيمته والدور والثياب والأرضون والسفن في قولهم مثل الحيوان.

آخر كتاب البيوع والصرف والسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

وكتب محمد بن أحمد بن إبرهيم الإمام.


١ ن: وطيها. أم مد: أخاط.
٢ أم مد: أحاط.
٣ أم: فجعل المرأة لا تنكح والنكاح حلال إلا بولي وشهود ونهي الخ.
٤ أم: خلق الله.
٥ ن: جعل.
٦ أم: مرهونة ومبيعة.
٧ أم: أحل الله لها.
٨ أم مد: ففرق.
٩ أم: ثم المسلمون.

<<  <   >  >>