للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ابن وهب عنه".

وقال الشافعي:١ يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجازة العبيد والأحرار٢ ولا بأس أن يكري٣ أرضه البيضاء بالتمر وبكل ثمرة يحل بيعها إلا أن من الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها٤ بالحنطة لأنه نهي أن يكون كراؤها بالثلث والربع.

٥وقد قال غيره كراؤها بالحنطة وإن٦ كان إلى أجل غير ما يخرج منها٧ جائز لأنها حنطة موصوفة لا يلزمه إذا جاء بها على٨ صفته أن يعطيه مما يخرج من الأرض ولو٩ جاءت الأرض بحنطة على غير١٠ صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه غير صفته وإذا تعجل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا بأس بذلك في القولين١١ جميعا "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة والعروض وكل شيء يجوز أن يكون كراء إلى أجل أو حالا.


١ انظر ٢ في ص ١٥٢.
٢ أم: كراء الرض البضاء: قال الشافعي: ولا بأس.
٣ أم: الرجل أرضه البيضاء بالتمر.
٤ قوله بالحنطة: إلي أرضه البيضاء بالثمر.
٥ أم: وقال.
٦ أم: كانت.
٧ أم: منها لأنها.
٨ أم: صفة.
٩ أم: جازت.
١٠ أم: صفقتها.
١١ أم: معا.

<<  <   >  >>