للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١وقال الشافعي:٢ إذا اشترك الرجلان من عند أحدهما الأرض٣ ومن عندهما معا البذر ومن عندهما معا٤ البقر أو من عند أحدهما ثم تعاملا على أن يزرعا أو٥ يزرع أحدهما٦ فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان أو لأحدهما فيه أكثر٧ مما للآخر فلا تجوز المعاملة في هذا٨ إلا على معنى واحد أن يبذرا معا٩ ويموتا الزرع١٠ بالبقر وغيره١١ مونة واحدة ويكون رب الأرض متطوعا بالأرض لرب الزرع فأما على١٢ غير هذا الوجه من أن يكون الزارع يحفظ أو يمون١٣ بقدر ما سلم له رب الأرض الأرض فتكون البقر من عنده أو الآلة أو الحفظ أو ما يكون١٤ من صلاح الزرع فالمعاملة على هذا فاسدة فإن١٥ ترافعا١٦ بعدما يعملان فسخت وسلم الزرع لصاحب البذر وإن كان البذر منهما معا فلكل واحد منهما نصفه وإن كان من أحدهما فهو للذي له البذر ولصاحب الأرض كراء مثلها. وإذا١٧ كانت


١ أم: المزارعة.
٢ أم: قال الشافعي: إذا اشترك.
٣ أم مد: أو.
٤ أم: البقرة.
٥ أم: زرع.
٦ أم: إنما.
٧ ن: فما.
٨ أم مد: لا.
٩ أم: وتمونان.
١٠ أم: معا بالبقر.
١١ أم: موونة.
١٢ أم مد: علي هذا.
١٣ أم: بقدره أسلم رب الأرض فتكون.
١٤ أم ك: صلاحا من صلاح الزرع: أم مد: يكون ضلاح.
١٥ أم: ترافعاها.
١٦ أم ك: قبل أن يعملا فسخت وإن ترافعاها بعد الخ.
١٧ أم: كان.

<<  <   >  >>