للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١له ٢فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه٣ إياها٤ ليس ذلك بالمساقاة٥ إنما المساقاة٦ بين أن٧ يحذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل٨ بيعه٩ وقال في رجل ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال أبو يوسف ومحمد إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع أو بسر قد اخضر أو أحمر أو قد انتهى وعظم ولم يرطب فلا تجوز المعاملة فيه وإن كان يزداد فالمعاملة جائزة وإذا عامله عليه وقد انتهى فقام عليه وحفظه كانت الثمرة لصاحب النخل وللعامل كراء مثله وكذلك الكرم والشجر وكل شيء له أصل قائم تجوز المعاملة عليه وقالا إن دفع رجل إلى رجل رطبة قد صارت قداحا معاملة على أن يسقيها ويقوم عليها فما كان فيها من شيء فبينهما نصفان سنة أو أشهر معلومة فذلك جائز وإن دفعها وقد انتهت ولم يخرج لها بزر فقال قم عليها حتى يخرج بزرها فما كان من شيء فهو بيننا نصفان من البزر والرطبة فهي معاملة فاسدة والرطبة والبزر لصاحب الأرض وللعامل كراء مثله قالا وإن كانت الرطبة انتهت فعامله على البزر فجائز وما خرج من بزر فهو بينهما نصفان والرطبة لصاحبها قالا وإن


١ قوله: له: ليس في
٢ م: بمنزلة.
٣ ن: إياه.
٤ م: وليس.
٥ م: وأنما.
٦ م: ما بين.
٧ ن: يخد: بحاء صغيرة تحت الحاء: م: يجذ.
٨ ن: ويحل وقال.
٩ فب بعض نسخ الهند طبع مصر: قال مالك: ومن ساقي ثمرا تونس وزرقاني: ومن الخ.
١٠ ن: وكانت.

<<  <   >  >>