للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال١ بنصف ثمر حائطي٢ فإنما استأجره بشيء٣ معلوم معروف قد رآه ورضيه.

٤وأما المساقاة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل٥ أو فسد فليس له إلا ذلك "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"٦.

و"حدثني يونس عن أشهب قال سئل مالك" عن الشرط على الرجل الداخل في المساقاة أن٧ عليك إصلاح القفة والتل والزرنوق فقال لا بأس بذلك إلا الزرنوق فلا يشترط عليه أرأيت لو انهدم البئر أيكون عليه وسئل فقال له رجل ساقيت حائطي وشرطت على الداخل أن عليه نقل تراب قد رآه وعرفه فقال أصل السقاء ليس بجائز وما أراه حسنا في ذلك أنك شرطت عليه نقل ذلك التراب وإنما كان يكون عليك قال ولا بأس أن لا يشترط رب الحائط على الداخل الخرص ولا يصلح أن يشترطه الداخل على رب الأرض.


١ م. بيع الثمار حتي يبدو صلاحها.
٢ وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: فاما.
٣ م: وبدا صلاحه وحل.
٤ م: لعمل يسميه بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك
٥ م: وإنما: إلا أن في بعض نسخ الهند وطبع تونس: إنما: وذكر في بعض نسخ الهند أن في نسخة: فإنما.
٦ م: معروف معلوم.
٧ م: فأما إلا أن في بعض نسخ الهند: وأما: وفي بعضها: قال فأما.
٨ م: ثمره أو.
٩ قال ابن المنذر في كتاب المساقاة من الأشراف: باب ذكر الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل. قال أبو بكر: قال مالك بن أنس لا بأس أن يشترط صاحب الأرض علي المساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وحداد الثمرة ولا ينبغي أن يشترط عليه بئرا يحفرها أو عينا يرفع في رأسها أو غرسا فيها يأتي به أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته.
١٠ لعل صوابه: عليه.

<<  <   >  >>