٢ وفي بعض نسخ الهند وطبع مصر: قال مالك: فاما. ٣ م: وبدا صلاحه وحل. ٤ م: لعمل يسميه بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك ٥ م: وإنما: إلا أن في بعض نسخ الهند وطبع تونس: إنما: وذكر في بعض نسخ الهند أن في نسخة: فإنما. ٦ م: معروف معلوم. ٧ م: فأما إلا أن في بعض نسخ الهند: وأما: وفي بعضها: قال فأما. ٨ م: ثمره أو. ٩ قال ابن المنذر في كتاب المساقاة من الأشراف: باب ذكر الشروط التي يشترطها رب النخل والعامل. قال أبو بكر: قال مالك بن أنس لا بأس أن يشترط صاحب الأرض علي المساقي شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وحداد الثمرة ولا ينبغي أن يشترط عليه بئرا يحفرها أو عينا يرفع في رأسها أو غرسا فيها يأتي به أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته. ١٠ لعل صوابه: عليه.