للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا.

فإن رد صاحب الوصية١ الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي٢ أوصى به فكذلك لو٣ باع نصفه وهو حي أو٤ وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف الثاني مدبر ما لم يرجع فيه.٥ وإذا كان له أن يدبر على الابتداء٦ نصف عبده كان له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله٧ وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في٨ تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه٩ خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله١٠.

١١قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل١٢ آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله١٣ قبل


١ ن: صاحب الوصية ومات.
٢ ن: أوصاه.
٣ أم: وهب.
٤ أم: باع.
٥ أم: وإن.
٦ أم: ونصف.
٧ مزني: قال المزني: هذا رجوع في التدبير بعد إخراج له من ملكه وذلك كله في الكتاب الجديد وقال في الكتاب القديم: لو قال رجعت في تدبيرك أو في ربعك أو
نصفك كان ما رجع عنه رجوعا في التدبير وما لم يرجع عنه مدبر بحال قال المزني: هذا أشبه بأصله.
٨ أم: تدبيري ثلثك.
٩ أم: منه بإخراجه من ملكه خارجا من التدبير ولم يرجع الخ.
١٠ زاد في الأم بضعو أسطر موضوعها كتابة المدبر.
١١ أم: قال الشافعي: ولو دبر الخ.
١٢ أم: لرجل حر.
١٣ ن: قيل أن يسلم: أم: قبل يسأل.

<<  <   >  >>