٢ وقال ابن المنذر في الأشراف في كتاب الغصب: وقد أجمع أهل العلم علي أن الله جل وعز حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق فالأموال محرمة بنص كتاب الله جل وعز وبالأخبار الثابته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم علي ذلك إلا بطيب أنفس المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذلك وقد أجمع أهل العلم علي أن من أخذ مالا لمسلم من حرزه مستخفيا بأخذه إنه سراق وقد ذكرنا ما يجب علي السارق في كتاب أحكام السراق وقد أجمعوا علي أن أن من أخذ أموال المسلمين مجاهرةفي الصحاري إن اخذه يسمي محاربا وقد ذكرنا في كتاب المحاربين ما يجب عليهم ودل حديث جابر علي أن من اختلس من يد مسلم شيئا يملكه أنه يسمي مختلسا وعلي من أودع وديعة فأخذها أو نقصها إنه يسمي خائنا. أبوبكر قال: عن استحق ابن إبراهيم الديري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي هريرة عن جابر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ليس علي المختلس قطع وليس علي الخائنين قطع" قال أبو بكر: من أخذ مالا علي غير ما ذكرناه سمي غاصبا لا أعلمهم يختلفون فيه.