للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كراء أو شيئا١ ما كان مما له غلة استغله أولم يستغله انتفع به أولم ينتفع به فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى٢ رده٣ ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل دابة٤ رجلا فآجرها أوداره أو عبده فالأجرة للغاصب ويتصدق بها لأنه ضامن فلا يجتمع ضمان وأجرة.

وقالوا إن باع الغاصب الدابة وقد استعملها فماتت عند المشتري فأخذ رب الدابة المشتري بالقيمة فإن المشتري يرجع على الغاصب٥ ولا يكون للغاصب أن يعطي في٦ قيمتها للمشتري من غلتها شيئا إلا أن ٧يكون عنده وفاء فيعطي٨ منها.

وقال أبو ثور إذا اغتصب الرجل الدابة أو الدار أو العبد٩ فواجره فلا يحل له شيء من أجرته وأجرته فاسدة ولرب السلعة على المستأجر


١ أم ق: مما كان مما له غلة.
٢ أم: يرده.
٣ أم: إلا أنه إن كان أكراه بأكثر من كراء مثله فالمغصوب بالخيار في أن يأخذ ذلك الكراء لنه كراء ناله أو يأخذ كراء مثله لأا الخ: إلا أن في أم مد: كان كراءه
بأكثر الخ.
٤ أن وجلا.
٥ أشراف: باب ذكر الغاصب يواجر ما اغتصب: قال أبو بكر: واختلفوا في: الرجل يغصب من رجل دابة فأجرها فأصاب من غلتها أو غصبة عبد فأصاب من
غلته لمن تكون الغلة؟ فقال أصحاب الرأي: تكون الغلة للغاصب وعليه أن يتصدق به لأن الدابة والعبد كانا في ضمان فإن تلف العبد أو الدبة من عمل الغاصب ضمن قيمتها وإذا ضمن القيمة استعان بالغلة في القيمة فإن فضل عنه شئ تصدق به وقال: إنن لم يمت العبد أوالدابة ولكنه باعه فأخذ ثمنه فاستهلكه فمات عند المشتري وضمن رب الجارية أو رب العبد المشتري القيمة رجع الغاصب علي المشتري بالثمن ويستعين الغاصب بالغلة في أداء الثمن إن لم يكن عنده وفاء.
٦ ن: قيمته.
٧ لعل صوابه: لا يكون: أي يتصدق بالغلة كلها إلا أن لا يكون عنده وفء فيعطي في القيمة من الغلة.
٨ أي من الغلة: ن: منه.
٩ لعل صوابه: فيؤجره.

<<  <   >  >>