للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجلد لو أصاب الجلد كان له أخذه ويغرم ما زاده الدابغ.

وقال أبو يوسف ومحمد عليه إن استهلكه قيمة الجلد ويعطيه صاحب الجلد قيمة الدباغ.

وقال أبو ثور إن اغتصب الذمي ذميا خمرا ثم ارتفعوا إلينا فاخترنا الحكم عليهم لم نحكم عليه إلا بما نحكم به بين المسلمين ولا نحكم عليهم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام وإن اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها فلا شيء عليه. ١قال وإن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل٢ لحمه فدبغه فهو للذي اغتصب منه وإن استهلكه كانت عليه قيمته وذلك أنه لما دبغه حل بيعه وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له٣ فلما استهلكه بعد أن حل٤ كان له قيمة والخمر لا قيمة لها٥ فلا يحل بيعها.

وأجمعوا أنه إذا اغتصبه عبدا أو أمة فلا شيء على المغصوب منه.

آخر كتاب الغصب من الاختلاف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم.

وكتب محمد بن أحمد بن إبراهيم الإمام


١ أشراف: وكان أبو ثور يقول: إن اغتصبه الخ.
٢ أشراف: يوكل قيمته، قال: وذلك الخ.
٣ ن: فيما.
٤ ن: كانت قيمة.
٥ أشراف: ولا.

<<  <   >  >>