للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ضمن ضامن لرجل مالا على رجل ولم يحد له مبلغ ذلك فالضمان جائز فإن اختلف الضامن والمضمون له والمضمون عنه فأقر الكفيل أنه مائة درهم وادعى الطالب أكثر من ذلك وأقر المكفول عنه بما قال الطالب فإن القول في ذلك قول الكفيل مع يمينه على عمله ويؤخذ بما أقر به به ويؤخذ المكفول عنه بالفضل الذي أقر به.

ولو قال الضامن الذي ضمنت للمضمون له مائة درهم وقال المكفول له بل كفل لي عشرين دينارا وقال المضمون عنه بل ضمن له عني كر حنطة وذلك علي دون ما يدعى من الدنانير فإن القول في ذلك قول الكفيل مع يمنيه إن كان اتبعه به دون١ المضمون عنه إلا أن تكون له بينة على ما يدعي وإن نكل المتبوع٢ منهما عن اليمين استحلف المكفول له٣ ولزمه ما ادعى قبله من حقه إن حلف وبريء المتبوع٤ والذي كان عليه الأصل في الحكم٥ بما أقر له به لأنه يبرئهما منه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أقر الكفيل بمائة درهم وادعى المكفول له عشرين دينارا وأقر المكفول عنه بكر حنطة فإن للطالب أن يحلف الكفيل على العشرين الدينار فإن حلف بريء منها وإن نكل عن اليمين لزمته ويحلف المكفول عنه عليها فإن حلف بريء منها وإن نكل عن اليمين لزمته وهما جميعا بريئان من الدراهم والطعام لأن الطالب لم يدعي شيئا من ذلك على واحد منهما.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل إن حل


١ ن: الكفيل إلا.
٢ ن: منها.
٣ أي لزم المتبوع,
٤ أي إن اتبع الكفيل دون الذي عليه الأصل.
٥ لعل صوابه: مما.

<<  <   >  >>